الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: بِذَكَرٍ مُتَّصِلٍ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْغُسْلِ وَجَنَابَةٌ بِدُخُولِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فَرْجًا قَوْلُ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ حَشَفَةِ مَا نَصُّهُ: مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبِهٍ بِهِ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ. اهـ. وَفِي قَوْلِهِ أَوْ قَدْرِهَا مَا نَصُّهُ: مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا الْوَاضِحِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ فِيهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الْأُولَى وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ لَا تُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ وَالْأَصَحُّ نَقْضُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ. اهـ، ثُمَّ قَالَ وَالذَّكَرُ الزَّائِدُ إنْ نَقَضَ مَسُّهُ وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَبِهٍ يُفِيدُ حُصُولَ الْجَنَابَةِ بِأَحَدِ ذَكَرَيْنِ أَحَدُهُمَا زَائِدٌ وَاشْتَبَهَ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَا جَنَابَةَ بِالشَّكِّ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَمْ يَنْقُضْ مَسُّهُ، وَقَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ هُنَا مُتَّصِلٍ لِدُخُولِ الْعِدَّةِ فِي قَوْلِهِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا مَا هُوَ حَاصِلُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مِنْ وُجُوبِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِإِيلَاجِ الْمَقْطُوعِ لَكِنْ لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ، وَقَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ إنْ نَقَضَ مَسُّهُ إلَخْ يَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَوْ لَا وَهَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ) اُنْظُرْ الْمَنِيَّ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَالْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ الْمُشْكِلِ وَالْمُنْفَتِحِ وَالزَّائِدِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ هَلْ يُوجِبُ الْعِدَّةَ وَالنَّسَبَ؛ لِأَنَّهُ بِصِفَةِ الْمَنِيِّ أَوْ لَا م ر لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ بِدَلِيلِ عَدَمِ إيجَابِهِ الْغُسْلَ وَهَلْ يَلْحَقُ الْوَلَدُ الْمُنْعَقِدُ مِنْهُ بِصَاحِبِهِ وَعَدَمُ اللُّحُوقِ بَعِيدٌ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْغُسْلِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِخُرُوجِ مَنِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَغَيْرُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ وَغَيْرُهُ مَا نَصُّهُ: إنْ اسْتَحْكَمَ بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ لِمَرَضٍ وَكَانَ مِنْ فَرْجٍ زَائِدٍ كَأَحَدِ فَرْجَيْ الْخُنْثَى أَوْ مُنْفَتِحٍ تَحْتَ صُلْبِ رَجُلٍ أَوْ تَرَائِبِ امْرَأَةٍ، وَقَدْ انْسَدَّ الْأَصْلِيَّ وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنْ يُخْلَقَ مُنْسَدَّ الْأَصْلِيِّ. اهـ. فَأَفَادَ أَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ الزَّائِدِ كَأَحَدِ فَرْجَيْ الْخُنْثَى يُوجِبُ الْغُسْلَ إنْ انْسَدَّ الْأَصْلِيَّ وَإِلَّا فَلَا فَيَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: الْمُحْتَرَمِ) نَعْتٌ لِلْمَنِيِّ وَوَقْتَ إنْزَالِهِ وَاسْتِدْخَالِهِ ظَرْفٌ لِلْمُحْتَرَمِ ش وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اعْتِبَارَ وَقْتِ الْإِنْزَالِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ الِاسْتِدْخَالُ مُحَرَّمًا. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَاسْتِدْخَالُهَا مَنِيَّ مَنْ تَظُنُّهُ زَوْجَهَا إلَخْ بِأَنْ تَظُنَّهُ زَوْجَهَا حَيْثُ كَانَ مُحْتَرَمًا عِنْدَ خُرُوجِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الِاسْتِدْخَالَ أَقْرَبُ إلَخْ فِي أَقْرَبُ الْمُقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: قُطِعَ فِيهِ بِعَدَمِ الْإِنْزَالِ) أَيْ: كَإِيلَاجِ صَبِيٍّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ إلَخْ) وَيُفَارِقُ اسْتِنْزَالَهُ بِالِاسْتِمْتَاعِ بِنَحْوِ الْحَائِضِ بِأَنَّهَا مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَتَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا عَارِضٌ بِخِلَافِ الِاسْتِنْزَالِ بِالْيَدِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي نَفْسِهِ كَالزِّنَا وَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ حَرَامًا فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ إذَا اُضْطُرَّ لَهُ بِحَيْثُ لَوْلَاهُ وَقَعَ فِي الزِّنَا؛ لِأَنَّ الْحِلَّ حِينَئِذٍ بِتَسْلِيمِهِ عَارِضٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) هَلْ دَفْعُهُ اعْتِمَادَ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْكُورَ يُخَالِفُ تَقْيِيدَهُ لِلصَّبِيِّ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ. (كِتَابُ الْعِدَدِ). (قَوْلُهُ: جَمْعُ عِدَّةٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَدَدِ) أَيْ: مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: لِاشْتِمَالِهَا) أَيْ: الْعِدَّةِ بِالْمَعْنَى الْآتِي. (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ. (قَوْلُهُ: غَالِبًا) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: مُدَّةُ تَرَبُّصِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ. اهـ. قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ يَصْدُقُ هَذَا التَّعْرِيفُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ الزَّوْجَةُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ تَخْصِيصًا بِدُونِ قَرِينَةٍ يُخْرِجُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ لَفْظِيٌّ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْأَعَمِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ. اهـ. أَقُولُ وَلَك مَنْعُ خُرُوجِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ يُرَادَ الزَّوْجَةُ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ ظَنِّ الزَّوْجِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ. (قَوْلُهُ: لِتَعْرِفَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إذْ مَا عَدَا وَضْعَ الْحَمْلِ يَدُلُّ عَلَيْهَا ظَنًّا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَلِقَوْلِهِ الْآتِي وَاكْتَفَى بِهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِتَعْرِفَ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلتَّعَبُّدِ) انْفِصَالٌ حَقِيقِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ اصْطِلَاحًا مَا لَا يُعْقَلُ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم لَعَلَّ فِي حَمْلِهِ مُسَامَحَةً. اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ هُوَ الْمُتَعَبَّدُ بِهِ لَا نَفْسُ التَّعَبُّدِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ لَلتَّعَبُّدِيِّ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَسَامُحَ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَعْنَاهُ) أَيْ: حِكْمَتُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهَا) أَيْ: كَالْعِدَّةِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْعِدَّةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: تَعَبُّدٌ) أَيْ: تَعَبُّدِيٌّ بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِتَفَجُّعِهَا) أَيْ: تَحَزُّنِهَا وَتَوَجُّعِهَا وَأَوْ هُنَا مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ التَّعَبُّدِ كَمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ مَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ كَالْحَائِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَأَخَّرْت) أَيْ: الْعِدَّةَ. (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ. (قَوْلُهُ: كَانَا طَلَاقًا) أَيْ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَلِلطَّلَاقِ تَعَلُّقٌ بِهِمَا) كَيْفَ، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش؛ لِأَنَّهُ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَطَأْ طُولِبَ بِالْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَإِذَا ظَاهَرَ، ثُمَّ طَلَّقَ فَوْرًا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَلَا كَفَّارَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا) الْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ كَلَامِهِ إسْقَاطُ بَعْضِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ. (قَوْلُهُ: وَكُرِّرَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُغَلَّبُ فِيهَا التَّعَبُّدُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي بِقُرْءٍ وَاحِدٍ مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِوَاحِدٍ) بِدَلِيلِ كِفَايَتِهِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ: طَلَبًا لِظُهُورِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَاكْتُفِيَ بِهَا) أَيْ: بِالْأَقْرَاءِ سم وع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَامِلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: حَيْضَ الْحَامِلِ نَادِرٌ تَعْلِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ إلَخْ) وَيَأْتِي الثَّانِي فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ عَيْبٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مُكْرَهٍ. (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ عَيْبٍ) أَيْ: كَالْإِعْسَارِ، وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِ لِعَانٍ أَيْ كَالرَّضَاعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: كُلًّا مِنْ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ. (قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ)، وَفِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَنَحْوِ مَا لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا نِهَايَةٌ أَيْ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ع ش. (قَوْلُهُ: الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ) نَعْتٌ لِلطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَى وَهُوَ. (قَوْلُهُ: وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: وَطْءُ الشُّبْهَةِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهٍ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ عِبَارَةُ سم أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطْعُ النَّسَبِ عَنْ الزَّانِي وَهُوَ زَانٍ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْفِعْلِ آثِمٌ بِهِ وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَقِيَاسُ عَدَمِ اللُّحُوقِ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ لِهَذَا الْوَطْءِ وَيُفَارِقُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالِامْتِنَاعِ آثِمٌ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِمَا م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: كَامِلَةً) أَيْ: بَالِغَةً عَاقِلَةً طَائِعَةً مَفْعُولُ وَطِئَ. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْكَامِلَةِ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِرَامِ الْمَاءِ) أَيْ: حَقِيقَةً فِي الْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وَحُكْمًا فِي الْمُرَاهِقِ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً الْإِنْزَالِ. (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ. (قَوْلُهُ: حَصْرُ الْوَطْءِ) أَيْ: الْمُتَسَبِّبِ عَنْ وُجُوبِ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ الْوَهْمِ) أَيْ: وَجْهُ كَوْنِهِ وَهْمًا. اهـ. كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِهَا بِنَحْوِ الْوَطْءِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الْحَصْرَ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِفُرْقَةِ الْحَيِّ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فِي الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: لَا يُنَاسِبُ الِاصْطِلَاحَ) أَيْ: لِلْمُعَانِيَيْنِ. (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: كَالْوُجُوبِ هُنَا، وَقَوْلُهُ: الْأَخِيرُ أَيْ كَعَبْدِ نَحْوِ الْوَطْءِ هُنَا. (قَوْلُهُ: بِذَكَرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتِدْخَالُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَلَا عِدَّةَ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتِدْخَالِهِ. (قَوْلُهُ: بِذَكَرٍ مُتَّصِلٍ) وَإِنْ كَانَ زَائِدًا وَهُوَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ الِاحْتِيَاطُ لِاحْتِمَالِ الْإِحْبَالِ مِنْهُ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا زَائِدًا أَوْجَبَتْ الْعِدَّةَ أَوْ أَشَلَّ فَلَا كَالْمُبَانِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى إذَا كَانَ الزَّائِدُ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ أَيْ بِخِلَافِ الزَّائِدِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْوَطْءِ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ صَبِيٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِوَطْءِ. (قَوْلُهُ: تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ)، وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّغِيرَةِ وَذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي، وَفِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ وَسَمِّ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: أَمَّا قَبْلَهُ) أَيْ: الْوَطْءِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَزَوْجَةِ مَجْبُوبٍ) أَيْ: مَقْطُوعِ الذَّكَرِ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَمْ تَسْتَدْخِلْ مَنِيَّهُ) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ لَمْ يُعْلَمْ عَدَمُ اسْتِدْخَالِهِ كَأَنْ سَاحَقَهَا وَنَزَلَ مَنِيُّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ دَخَلَ فَرْجَهَا أَوْ لَا فَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَيَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ الْحَاصِلِ مِنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنُ إلَخْ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَمَمْسُوحٍ) أَيْ: وَكَزَوْجَةِ مَمْسُوحٍ إلَخْ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَوْ لَا وَهَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ سَاحَقَهَا حَتَّى نَزَلَ مَاؤُهُ فِي فَرْجِهَا. اهـ.
|